السيد اليزدي
456
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
لا يبعد « 1 » - لا يكون داخلًا في عنوان المضاربة . العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به ، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير ، أو كان عاجزاً حتّى مع الاستعانة بالغير ، وإلّا فلا يصحّ ؛ لاشتراط كون العامل قادراً « 2 » على العمل ، كما أنّ الأمر كذلك في الإجارة للعمل ، فإنّه إذا كان عاجزاً تكون باطلة ، وحينئذٍ فيكون تمام الربح للمالك وللعامل اجرة عمله مع جهله بالبطلان « 3 » ، ويكون ضامناً لتلف المال إلّامع علم المالك بالحال ، وهل يضمن حينئذٍ جميعه لعدم التميّز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه ، أو القدر الزائد لأنّ العجز إنّما يكون بسببه فيختصّ به ، أو الأوّل إذا أخذ الجميع دفعة والثاني إذا أخذ أوّلًا بقدر مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أوّلًا ؟ أقوال ، أقواها الأخير ، ودعوى : أنّه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه ، إذ لو
--> ( 1 ) - فيه إشكال بل منع . ( 2 ) - يشترط قدرته على العمل ، فلو كان عاجزاً مطلقاً بطلت ، ومع العجز في بعضه لا يبعدالصحّة بالنسبة على إشكال ، نعم لو طرأ العجز في أثناء التجارة تبطل من حين طروئه في الجميع لو عجز مطلقاً ، وفي البعض لو عجز عنه على الأقوى ، وكذا الحال في الإجارة للعمل ، وعلى ما ذكرناه يعلم حال الربح ، وأمّا الضمان فعلى مقدار البطلان ؛ إن كلًاّ فكلّ وإن بعضاً فبعض مع تلف الكلّ وبالنسبة مع تلف البعض المشاع ، نعم لو أخذ بمقدار مقدوره أوّلًا وقلنا بصحّته بالنسبة فمع عدم الامتزاج يكون ضامناً بالنسبة إلى غير المقدور وما أخذ أوّلًا بعنوان المعاملة يتعيّن لمال المضاربة ، والباقي الزائد مقبوض بلا وجه ومضمون . ( 3 ) - مرّ في الإجارة تفصيل ذلك .